عبد الرزاق الصنعاني
392
المصنف
ولده ، إن كان له ولد أحرار ( 1 ) ، قال عامر : وكان شريح يقضي بذلك أيضا ( 2 ) . ( 15656 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : يقضى بقية كتابته ، ثم ما بقي فهو لولده الأحرار ( 3 ) ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك . ( 15657 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن عبد الملك بن مروان قضى بمثل ذلك ، ولا أعلمه إلا عن رجاء بن حياة . ( 15658 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم ، وعامر ، والحسن ، وابن سيرين ، قالوا : يقضى بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار . ( 15659 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة عبد الله يذكر أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا ، قد قضى النصف من كتابته . وترك مالا كثيرا ، وابنة له حرة كانت أمها حرة ، فكتب عبد الملك أن يقضى ما بقي من كتابته ، وما بقي من ماله بين ابنته
--> ( 1 ) أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق يزيد عن إسماعيل عن الشعبي أن شريحا كان يقضي في المكاتب بقضاء عبد الله ، يعني إذا ترك مالا وترك ورثة ، وهو مكاتب عليه بقية من كتابته ، قال : يعطى مواليه بقية مكاتبته ، وما بقي كان لورثته 2 : 259 . ( 2 ) وروى أبو حصين أن شريحا أعطاه ما بقي على مكاتبه من كتابته ، وجعل لابنتيه الثلثين ، وجعل أبا حصين عصبة فورثه ما بقي ، أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 289 . ( 3 ) أخرج ( هق ) معناه من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 331 .